الشيخ محمدعلي الإجتهادي
9
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
لا يكون هو الحكم بالبقاء بل يكون الاستصحاب ذاك الوجه المذكور في التعريف . [ الاستصحاب مسألة اصوليه . . . ] الاستصحاب مسألة اصوليه الّا انّه حيث لم يكن بحدّ ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التّعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انّه نفس الوجه بل للإشارة اليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للأشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطّرد أو العكس فانّه لم يكن به إذا لم يكن بالحدّ أو الرّسم بأس فانقدح انّ ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وطول بلا طائل . حاصله ان تعريف الاستصحاب أحيانا بما ينطبق على بعض التعاريف غير ما ذكرناه وان كان قد يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء إلّا انه حيث لا يكون بحد ولا برسم اى لا يكون بالجنس والفصل أو بالفصل فقط حتى يكون حدا أو بالجنس والعرض الخاص أو بالعرض الخاص فقط كي يكون رسما بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل للإشارة إلى ما ذكرناه من هذا الوجه ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريف الاستصحاب بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن بالتعريف الموهم للخلاف بأس إذا لم يكن بالحد ولا بالرسم ، فانقدح ان ذكر تعريفات القوم للاستصحاب وما ذكر في التعريفات من الاشكال بلا حاصل وطول بلا طائل .